السيد أحمد الموسوي الروضاتي
693
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 * من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 * الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها 174 * الصغيرة لا عضل في أمرها 174 * لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 * الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175 * الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175 * الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175 * المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها 175 * الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة 175 * إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 * التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل 175 * العيوب التي يشترط السلامة منها في النكاح سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف 175 * اليسار شرط في النكاح ما أمكنه معه القيام بنفقتها 176 * إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 * إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح 176 * الوكالة في النكاح جائزة 176 * في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا 176 * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين فإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول 176 * إذن الثيب نطقها 177 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 * الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها 177 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 * إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177 * إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا 177 * إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177